الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
491
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 1357 ) المأكولات والألبسة وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله خاصّة له لا حقّ لشريكه فيها . لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن هذه الأشياء بحسب الكفالة أيضا « 1 » . الكفالة - على تقدير تحقّقها بين الشريكين - إنّما ينصرف إطلاقها إلى ما يتعلّق بشؤون التكسّب والاسترباح ، لا بالشؤون الخاصّة . نعم ، لو صرّحا بذلك جاز للبائع مطالبة كلّ منهما . ( مادّة : 1358 ) المفاوضان في شركة الأموال كما أنّ كونهما متساويين بمقدار رأس مالهما وحصّتهما من الربح شرط ، كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال أحدهما . . . إلى آخرها « 2 » .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 159 ورد : ( الثياب ) بدل : ( الألبسة ) ، و : ( تكون له ولا يكون لشريكه حقّ فيها ) بدل : ( خاصّة له لا حقّ لشريكه فيها ) ، و : ( تلك ) بدل : ( هذه ) . انظر : تبيين الحقائق 3 : 315 ، البناية في شرح الهداية 7 : 15 ، البحر الرائق 5 : 170 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 307 - 308 . ( 2 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 159 : ( كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان متساويين في مقدار رأس المال وفي حصصهما في الربح ، يشترط أيضا أن لا يكون لأحدهما مال غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة ، أي : نقود وأموال في حكم النقود . أمّا إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس مال للشركة - كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمّة آخر - فلا يضرّ بالمفاوضة ) . راجع : تبيين الحقائق 3 : 316 ، مجمع الأنهر 1 : 719 ، الفتاوى الهندية 2 : 308 و 311 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 309 .